المادة 17 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- لا يجوز للمستثمر البيع أو التنازل أو التصرف أو استعمال الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار المعفاة بموجب أحكام المادة (9) من القانون في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغاية التي تم منح الإعفاء من أجلها وبخلاف ذلك يتوجب عليه دفع الضرائب والرسوم والغرامات وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- في حال رهن المستثمر للموجودات الثابتة المعفاة، يلتزم بتزويد الوزارة بكتاب صادر عن الدائن المرتهن يفيد بعلم الدائن بأن الموجودات الثابتة المرهونة معفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026