المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي .
ب - للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة أو التخليص عليها محليا وفق التشريعات النافذة دون إشعار الوزارة بذلك.
ج- للمستثمر بموافقة الوزارة:
1 - شراء الموجودات الثابتة من خلال التأجير التمويلي.
2 - فتح فروع أخرى أو نقل نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة.
3- نقل ملكية النشاط الاقتصادي الى أي مستثمر آخر على أن يستمر النشاط الاقتصادي في الاستفادة من الحوافز والإعفاءات شريطة أن يواصل المستثمر الذي نقلت اليه الملكية العمل بالنشاط ذاته ويحل محل المستثمر بالحقوق والالتزامات المترتبة على النشاط الاقتصادي.
د- للمستثمر خلال فترة سريان الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام المادة
(9) من القانون، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام، تعديل قائمة الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي والتي تمت الموافقة على إعفائها سابقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026