المادة 15 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (14) من هذا النظام خلال (15) يوم عمل بناء على حاجة النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لإنشائه أو توسعته أو تطويره. ب- يتم إدخال المواد المعفاة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المملكة أو شراؤها محليا خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ صدور القرار بالإعفاء. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام، ولأسباب مبررة تتعلق بطبيعة المشروع وحجمه الموافقة على ما يلي: - 1- تمديد الإعفاء لمدة مماثلة. 2- تمديد الإعفاء لمرة ثالثة ولمدة سنة واحدة إضافية. د- تخضع الكميات التي يتم إعفاؤها بموجب أحكام هذا النظام إلى التدقيق اللاحق من قبل دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة