المادة 67 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يراعى عند إنشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي: 1 - تكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية. 2 - موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لا تتجاوز نسبة معقولة من مساحة المنطقة التنموية بموافقة الوزير بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادة (61) من هذا النظام. 3 -المتطلبات الجمركية والرقابة على دخول الأشخاص والبضائع إليها وخروجهم منها وفقا للتشريعات المعمول بها. ب- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة