المادة 68 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- للوزارة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس.
ب- تحدد شروط تقديم هذا الطلب وإجراءاته والبت فيه والبدلات المستوفاة عنه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026