المادة 172 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
-أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (171) من هذا النظام من خلال لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم استردادها وتضم في عضويتها ثلاثة خبراء، تعين كل من الوزارة والمطور الرئيسي ممثلا عنها ويتفق الخبيران المعينان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيسا للجنة، وعلى أن يكون جميع أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب-إذا لم يتفق الخبيران المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال (15) يوما التالية لتاريخ تعيينهما، أو إذا لم يعين المطور الرئيسي خبيرا يمثله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتم تسميته من قبل رئيس محكمة بداية عمان .
ج- اذا تعذر على أي من اعضاء لجنة تقدير التعويض أداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بسبب عجزه أو وفاته او لأي سبب آخر فيتم اختيار بديل له وفقا لأحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026