المادة 171 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

- أ- مع مرعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (19) من القانون والتعويضات المستحقة للوزارة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية. ب-1- يتم تقدير العقارات المقامة من قبل المطور الرئيسي على أراضي الوزارة التي تم استردادها بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار الاسترداد. 2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تعني كلمة (العقارات): الإنشاءات والأبنية المشيدة والإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات. 3- يلتزم من صدر بحقه قرار الاسترداد بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليمها بما في ذلك ردم أي حفريات قام بها على الأرض أو إزالة أي طمم فيها ما لم تر الوزارة غير ذلك ووفقا للمصلحة العامة. ج- لا يشمل تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا النظام أي إنشاءات أو أبنية اضيفت بعد تاريخ إنهاء اتفاقية التطوير أو انتهائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة