المادة 173 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تتولى لجنة تقدير التعويض اجراء الكشف الحسي لوصف الإنشاءات والأبنية المقامة على أراضي الوزارة التي تم استردادها بدقة وتفصيل وتدقيق أي وثائق أو مستندات مالية خاصة بالمطور الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026