المادة 174 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يتم اعداد تقرير التعويض معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي: - أ-التقرير المفصل الذي يبين أسس التقدير ومبرراته وطريقته وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة به وخلاصة الحسابات. ب-البيانات المؤيدة للتقرير وصور ومعلومات عن الأرض التي تم استردادها والدفاتر المالية الخاصة بالمطور الرئيسي. ج-البيانات الجمركية وفواتير الشراء للبضائع والمواد المستخدمة في إقامة الابنية والمنشآت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة