المادة 126 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنطقة الحرة.
ب-في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة أحكام قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تطبق أحكام هذا النظام على الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية والمطارات بالقدر الذي لا يتعارض مع إجراءات العمل الخاصة بها المقررة من دائرة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026