المادة 125 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

-أ- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة الحرة بما يلي:- 1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها. 2- تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة. 3- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة. 4- فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها إليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها. 5- التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة. 6- التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الوزارة ودائرة الجمارك. ب-1- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة بتطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك. 2-لدائرة الجمارك وقف منح الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بالعمل بنظام مراقبة المخزون والى حين التزامها بتصويب هذه المخالفة. ج- ينظم الإشراف والرقابة على بوابات الدخول والخروج في المنطقة الحرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة