المادة 127 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بإتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026