المادة 180 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- تتولى الوزارة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- لا تستوفي دائرة الاراضي والمساحة أي رسم على الاراضي التي يتم استردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026