المادة 180 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تتولى الوزارة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا تستوفي دائرة الاراضي والمساحة أي رسم على الاراضي التي يتم استردادها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة