المادة 181 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

تظلم المستثمرصيفحنة 73 من 79 1- تصنيف طلبات التظلم. 2- الاطلاع على الوثائق والملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بطلب التظلم. 3- الاستيضاح من الجهة الرسمية أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بطلب التظلم. 4- عقد الاجتماعات بحضور ممثلي الجهة الرسمية والمستثمر للاطلاع على وجهات النظر. 5- تحديد المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتي يكشف عنها طلب التظلم والتوصية بها للوزير لمخاطبة الجهات الرسمية لمعالجتها. 6- اتخاذ الإجراءات الكفيلة والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتسوية الخلاف محل التظلم. 7- التوصية للجهة الرسمية لإعادة النظر في الإجراء أو القرار المتخذ موضوع طلب التظلم، أو تقديم التوصية لها لاتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية إذا تبين للجنة صحة طلب التظلم واقتنعت الجهة الرسمية بذلك. 8- رفع التقرير اللازم حول التظلم للوزير للقيام بأي إجراء أو لاتخاذ القرار المناسب لتسوية الخلاف. 9- رفع تقرير شهري الى الوزير يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة والتظلمات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى الوزير رفع تلك التقارير بشكل ربع سنوي إلى المجلس. 10- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- ينشأ في الوزارة سجل خاص لطلبات التظلم على ان يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك. د- تنشر الوزارة على موقعها الإلكتروني ملخصا عن التقارير ربع السنوية التي ترفعها اللجان عن اعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة