المادة 169 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- أ-1- يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها أو التعاقد بخصوصها مع المؤسسات المسجلة في المنطقة خلال مدة سريان اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي.
2- ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً.
ب-تقوم الوزارة عند المباشرة باجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تطوير مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون مطوراً رئيسياً للمنطقة التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الوزارة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة عن هذه المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026