المادة 145 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقا به المخططات والمستندات والبيانات التالية:- 1 - خطاب التغطية من المطور الرئيسي. 2 نسخة من الموافقة البيئية للمشروع (في حال تطلب المشروع الحصول عليها) 3 سند ملكية حديث الإصدار. 4 - مخطط اراض ساري المفعول. 5 - مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 6- ثلاث نسخ من المخططات الهندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة. 7 - بيان التغيير وإحداثيات قطعة الأرض وتقرير مساح مرخص. 8 - براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الأرض. 9 -عقد الاشراف مصدق من نقابة المهندسين الأردنيين أو قرار إحالة العطاء في حال كان المشرف أو المنفذ جهة رسمية. 10 - شهادة تصديق عقد المقاولة من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين. 11 - عقد الإيجار المبرم على القطعة أو اتفاقية التطوير. 12 - إرفاق موافقات الجهات ذوات العلاقة بحسب مشروع الإعمار. ب- 1 - تتخذ الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة الإجراءات اللازمة لدراسة مخططات الترخيص الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة وتصدر قرارها بشأن إصدار الترخيص في حال استيفاء الشروط والموافقات والمتطلبات ومطابقة الأحكام التنظيمية والاستعمالات المعتمدة وفقاً للمخطط الشمولي المعتمد وذلك خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب المستوفي كافة الشروط والمتطلبات. 2- يحال الطلب إلى اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرارها بناء على تنسيب الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة وذلك في حال تضمن الطلب تسهيلات تنظيمية أو تأجيل المتطلبات أو الموافقات أو تعديل رخصة إعمار وتصدر اللجنة المحلية قرارها خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب، على أن يكون قرارها في حال رفض الترخيص مسببا. ج - يبلغ قرار اللجنة المحلية إلى مقدم الطلب من الوحدة التنظيمية المعنية بالتراخيص والرقابة على الإعمار في الوزارة خطيا. د - لطالب الترخيص أو المتضرر الاعتراض على قرار اللجنة المحلية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة