المادة 146 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على طالب الترخيص إنشاء سور أو سياج أو حاجز منسق على حدود أرضه بحيث لا يزيد الارتفاع المسموح به على متر ونصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية من الجهة الأمامية وعلى مترين من الجهتين الخلفية والجانبية، وتستثنى الحالات المبررة بموجب قرار صادر عن اللجنة المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026