المادة 41 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

يؤسس في الوزارة سجل خاص يسمى (سجل صناديق الاستثمار) تسجل فيه صناديق الاستثمار بأرقام متسلسلة حسب نوعها وتاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة