المادة 37 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص. ب- صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام. ج- صناديق الاستثمار المختلطة التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو صناديق الاستثمار العامة مع القطاع الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة