المادة 137 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ-يقوم المطور الرئيسي بإعداد الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها، كما يقوم بإعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية للمنطقة، وعلى أن تتضمن الخطة التنموية الشاملة ما يلي:-
1-وصف الموقع من حيث طبوغرافية المنطقة وتحديد المواقع الوعرة والأودية ومجاري مياه الأمطار ومياه الفيضانات، وجيولوجية المنطقة من حيث مواقع الانزلاقات والانهيارات والمياه الجوفية والتحليل المكاني وغيرها.
2-دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة.
3-تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة.
4-اجراء الدراسات السكانية.
5-تحديد الملكيات الخاصة والعامة.
6-بيان استعمالات الأراضي ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.
7-تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية ومياه الأمطار وتصريفها والطاقة والاتصالات والمرافق الخاصة بها.
8-تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها.
9-الدراسات الاقتصادية بما فيها العمالة والبطالة.
10-دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة والغطاء النباتي وأي ثروات أخرى قابلة للتعدين.
11-تحديد المزايا النسبية والخاصة بالمنطقة.
ب-تصادق اللجنة المشكلة لممارسة صلاحيات اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى على الخطة التنموية الشاملة بناء على تنسيب من اللجان اللوائية والمحلية بتوصية من الوحدة التنظيمية المعنية بالتخطيط العمراني في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026