المادة 136 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويتكون المخطط الشمولي للمنطقة من:-
أ-الخطة التنموية الشاملة.
ب- المخطط الهيكلي.
ج- المخططات التفصيلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026