المادة 138 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

على المطور الرئيسي عند اعداد المخططات الشمولية القيام بما يلي:- أ- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية وأخرى رقمية. ب-التنسيق مع الوزارة لعرض المخططات الشمولية على الجهات المعنية بالخدمات والبنى التحتية وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة على ضوء ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة