المادة 138 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
على المطور الرئيسي عند اعداد المخططات الشمولية القيام بما يلي:-
أ- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية وأخرى رقمية.
ب-التنسيق مع الوزارة لعرض المخططات الشمولية على الجهات المعنية بالخدمات والبنى التحتية وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة على ضوء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026