المادة 140 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يعد مخطط التنظيم التفصيلي بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة. 2- تحديد المسارات النهائية لشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي. 3 - تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله. 4 - تحديدا مبدئيا لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية وارتفاع البناء شريطة الالتزام بالارتفاعات التي تحددها لجنة العوائق في هيئة تنظيم الطيران المدني للمباني المحيطة بالمطارات المدنية أو داخلها. 5 - تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها. 6 - مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات. ب- تعرض مخططات التنظيم التفصيلي على اللجنة المحلية لدراستها ثم تقوم برفع تنسيباتها الى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ويتم الإعلان عن إيداعها للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية. ج - تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى. د - تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى قرارها بخصوص المخططات التفصيلية والاعتراضات عليها المرفوعة من اللجنة اللوائية واعتمادها ووضعها موضع التنفيذ بصفة قطعية اعتبارا من تاريخ صدور قرارها على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني للوزارة. ه- 1 - للجنة المختصة ، حسب مقتضى الحال، ولأسباب مبررة الموافقة على المخطط الشمولي بكافة مشتملاته دفعة واحدة. 2 - يعرض المخطط الشمولي على اللجنة المحلية لدراسته، ثم ترفع توصياتها إلى اللجنة اللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنه، ويعلن عن إيداعه للاعتراض في الجريدة الرسمية وفي صحيفصتفيحةن ي57 وممن يت79ين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة خلال (20) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية. 3 - تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة إلى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى. 4- تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى قرارها بشأن المخطط الشمولي والاعتراضات المرفوعة من اللجنة اللوائية ويكون قرارها نهائيا وواجب التنفيذ من تاريخ صدوره، على أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة