المادة 30 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:- 1 - السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية. 2 -الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية التخصيم ومدته. ب- يجب أن لا يتجاوز حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة لكل معيار ما نسبته (20 %) من حجم الاستثمار. ج- إذا حقق النشاط الاقتصادي أكثر من معيار وفق المعايير المحددة في القانون، يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (10%) من حجم الاستثمار لكل معيار اضافي. د - إذا استخدم النشاط الاقتصادي اعادة التدوير أو اعتبر من مشاريع الريادة والابتكار أو من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر يزاد حجم الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية الممنوحة بما نسبته (%10) من حجم الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة