المادة 7 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يحظر على المفوض ارتكاب أي من الأعمال التالية تحت طائلة المساءلة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام: - 1 - عدم البت في الطلبات المقدمة ضمن المدد المحددة في هذا النظام. 2 - الإخلال بأحكام القانون وهذا النظام. 3 - أي فعل ماس بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الوزارة أو الجهة الرسمية التي يمثلها. 4 - إفشاء أي معلومات مرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة وصنفت بأنها سرية. 5- مخالفة مدونة السلوك الوظيفي. ب- إضافة إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، توقع على المفوض في حال ارتكابه أيا من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عقوبة الحسم من أي مبالغ مالية ستمنحها له الوزارة أو ايقافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة