المادة 8 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام والتشريعات النافذة، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على مفوض الجهة الرسمية الحفاظ على سريتها:- أ- المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته. ب- العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي. ج- الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته. د- البيانات المالية الختامية المدققة. ه- أي معلومات يطلب المستثمر خطيا عدم نشرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة