المادة 8 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام والتشريعات النافذة، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على مفوض الجهة الرسمية الحفاظ على سريتها:-
أ- المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته.
ب- العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
ج- الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته.
د- البيانات المالية الختامية المدققة.
ه- أي معلومات يطلب المستثمر خطيا عدم نشرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026