المادة 75 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة. ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الأثر البيئي تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة. د-تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها او رفضها أو إيقافها أو إلغائها بما في ذلك الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بذلك وتصنيف النشاط الاقتصادي بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة