المادة 75 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة.
ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الأثر البيئي تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة.
د-تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها او رفضها أو إيقافها أو إلغائها بما في ذلك الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بذلك وتصنيف النشاط الاقتصادي بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026