المادة 44 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- ينشأ صندوق الاستثمار الخاص بموجب اتفاقية شراكة ويتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج أسماؤهم في اتفاقية الشراكة وطلب التسجيل: - 1- الشريك المدير: وهو شخص اعتباري أو أكثر يتولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله، ويكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون صندوق الاستثمارالخاص والالتزامات المترتبة عليه في أمواله الخاصة. 2- الشريك المساهم: وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشارك فقط في المساهمة في رأس مال صندوق الاستثمار الخاص دون أن يكون له حق المشاركة في إدارته أو ممارسة أعماله، ولا يكون مسؤولا عن ديون صندوق الاستثمار الخاص والالتزامات المترتبة عليه إلا في الحدود المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وأحكام هذا النظام. ب- في حال تعدد الشركاء المديرين المؤسسين لصندوق الاستثمار الخاص، يجب أن يكون أحد المؤسسين على الأقل مسجلا في المملكة وفقا للتشريعات النافذة وله محل إقامة وموطن مختار في المملكة. ج- لا يشترط أن يكون الشريك المدير مرخصاً لإدارة صناديق الاستثمار عند تسجيل صندوق الاستثمار الخاص شريطة تصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمارالخاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة