المادة 106 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية.
ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصوليا بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي إحصائي (9AR).
ج- تتحمل المؤسسة المسجلة جميع التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026