المادة 107 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تطبق المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية عند إدخال الآليات والمعدات الإنشائية شروط الإدخال المؤقت المطبقة في المملكة وفق التشريعات الجمركية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026