المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
الأنشطة الاقتصادية المقيدة خارج المنطقة
لا تسري القيود المتعلقة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية على:-
أ- شركة المشروع التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ب- الشركات المساهمة العامة والأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026