المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

الأنشطة الاقتصادية المقيدة خارج المنطقة لا تسري القيود المتعلقة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية على:- أ- شركة المشروع التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ب- الشركات المساهمة العامة والأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة