المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

لغير الأردني والشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة أن يتملك أو يساهم أو يشارك بنسبة تقل عن (50%) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية: أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير ويستثنى من ذلك، وبموافقة الوزير ، ما كان متعلقا بسلع ومنتجات نشاطه الاقتصادي حصرا ب- الخدمات التالية: 1 - الخدمات والاستشارات الهندسية. 2 - المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها. 3 - السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية. 4 - خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين . 5- خدمات تقديم الطعام والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل. ج- خدمات النقل التالية وخدمات التخليص المرتبطة بها: 1 النقل البحري والخدمات التابعة له التالية: . أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين. ب - المعاينة البحرية. ج- تزويد السفن. د - خدمات وسطاء الشحن البحري. ه خدمات وكلاء الملاحة.صفحة 6 من 79 2 - الخدمات التابعة للنقل الجوي التالية: أ المعاينة. ب- وكالات نقل البضائع. ج- وسطاء الشحن الجوي. 3 - خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية: أ - خدمات النقل السياحي المتخصص. ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق. ج- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة