المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
لغير الأردني والشخص الاعتباري المسجل خارج المملكة أن يتملك أو يساهم أو يشارك بنسبة تقل عن (50%) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية:
أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير ويستثنى من ذلك، وبموافقة الوزير ، ما كان متعلقا بسلع ومنتجات نشاطه الاقتصادي حصرا
ب- الخدمات التالية:
1 - الخدمات والاستشارات الهندسية.
2 - المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.
3 - السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.
4 - خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين .
5- خدمات تقديم الطعام والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل.
ج- خدمات النقل التالية وخدمات التخليص المرتبطة بها:
1 النقل البحري والخدمات التابعة له التالية: .
أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
ب - المعاينة البحرية.
ج- تزويد السفن.
د - خدمات وسطاء الشحن البحري.
ه خدمات وكلاء الملاحة.صفحة 6 من 79
2 - الخدمات التابعة للنقل الجوي التالية:
أ المعاينة.
ب- وكالات نقل البضائع.
ج- وسطاء الشحن الجوي.
3 - خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:
أ - خدمات النقل السياحي المتخصص.
ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
ج- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026