المادة 70 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم لمدة سنة واحدة تجدد لمدة (3) سنوات على أن تجدد في المرات اللاحقة لمدة (5) سنوات على أن تكون المؤسسة المسجلة ملتزمة بنسب تشغيل الأردنيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب-يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم للمدة التي يكونون فيها أعضاء مجلس ادارة أو هيئة مديرين.
ج- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم والمذكورين في البند (5) من الفقرة ذاتها للمدة المحددة في تصريح العمل الممنوح لهم.
د- تمنح إقامة مؤقتة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة
(6) أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ه- في حال تعثر المؤسسة المسجلة للمستثمر غير الاردني، فلوزير الداخلية بناء على تنسيب الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وافراد أسرته وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين إضافة إلى العاملين لدى المؤسسة المسجلة الحاصلين على تصريح عمل إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها وزيرالداخلية لهذه الغاية.
و- لأفراد أسرة المستثمر البقاء في المملكة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المستثمر شريطة قيام الورثة بتصويب الأوضاع وفقاً للتشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026