المادة 71 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يقدم طلب إذن الإقامة ورقيا أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتحدد الوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها بطلب الإقامة بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية. ب- يستوفى رسم إذن الإقامة الممنوح بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة