المادة 71 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- يقدم طلب إذن الإقامة ورقيا أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتحدد الوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها بطلب الإقامة بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
ب- يستوفى رسم إذن الإقامة الممنوح بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026