المادة 72 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: -
أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة المسجلة.
ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء وسجل المؤسسة المسجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026