المادة 111 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة ايداع جديد باسم المتنازل له.
2- يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها إلى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي.
3- لا يعتد بأي إجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل وأي أجر يستحق على البضاعة قبل تسجيل وثيقة التنازل لدى المطور الرئيسي.
ب-تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤها عن إجراءات التنازل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026