المادة 110 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي.
ب-تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
ج- 1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور الرئيسي.
2-إذا لم يتم فرز البضائع خلال (5) أيام عمل من دخولها إلى المنطقة الحرة يلتزم المودع بدفع بدل التخزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026