المادة 177 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- يصرف التعويض للمطور الرئيسي خلال (6) أشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير من مجلس الوزراء. ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي إذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك الضرائب والرسوم والنفقات والعوائد المستحقة للبلديات أو لأي جهة حكومية، على أن يقدم شهادة تثبت براءة ذمته بتسديده لها، وبخلاف ذلك تحسم هذه الالتزامات من اصل التعويض بعد التثبت من قيمتها خطياً من الجهة ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة