المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يلي: - 1- تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة الطلبات المقدمة واصدار القرار بشأنها لانجاز المهام المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة على ان يكون القرار بالرفض مسببا. 2 -تزويد المفوض بالأنظمة الإلكترونية والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات والأدلة الإرشادية والنماذج والأوراق المتعلقة بعمله. 3- تحديد ونشر جميع متطلبات الرخص وتصنيفاتها، والمدد اللازمة لمنحها وإجراءاتها والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها بموجب التشريعات النافذة، على بوابة الخدمات الاستثمارية الشاملة مع الالتزام بتحديثها بشكل مستمر. 4- تصنيف الرخص وشروط منحها بما فيها الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية. 5- إخطار الوزارة قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة. 6- تسمية موظف أو أكثر لمساعدة المفوض على القيام بمهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة بذلك. 7-متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع الوزارة. ب- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ترشح الجهة الرسمية ثلاثة من موظفيها المؤهلين لتولي مهام المفوض وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها طلباً من الوزارة. ج- يجوز للجهة الرسمية استبدال المفوض بعد إعلام الوزير خطيا قبل مدة لا تقل عن (5) أيام عمل. د- للوزير ولأسباب مبررة أن يطلب من الجهة الرسمية استبدال المفوض أو أي من مساعديه وعلى الجهة الرسمية تعيين البديل خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ الطلب. ه- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة الوزارة. و - يلتزم المفوض ومساعدوه خلال فترة تأدية أعمالهم بالقواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة بما في ذلك ساعات الدوام ومؤشرات الأداء وذلك لضمان سرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة وكفاءة الأداء. ز- يلتزم المفوض بتقديم تقارير إلى الوزارة تتضمن نتائج أعماله وما تم إنجازه لغايات تيسير إجراءات الاستثمار. ح- تحدد آلية تنظيم أعمال مفوضي الجهات الرسمية لدى الوزارة وتسميتهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة