المادة 78 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
في حال مخالفة المطور الرئيسي لأي من التزاماته المحددة في اتفاقية التطوير بما في ذلك التزامه بتوريد العوائد المالية المستحقة أو تقديم الضمانات المالية للوزارة إيقاف تسجيله كمؤسسة مسجلة بعد إشعاره خطياً بوجوب تصويب أوضاعه خلال (30) يوم عمل وبغير ذلك يجوز إلغاء اتفاقية التطوير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026