المادة 78 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

في حال مخالفة المطور الرئيسي لأي من التزاماته المحددة في اتفاقية التطوير بما في ذلك التزامه بتوريد العوائد المالية المستحقة أو تقديم الضمانات المالية للوزارة إيقاف تسجيله كمؤسسة مسجلة بعد إشعاره خطياً بوجوب تصويب أوضاعه خلال (30) يوم عمل وبغير ذلك يجوز إلغاء اتفاقية التطوير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة