المادة 114 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
يحق للمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي إتلاف معاملات الإخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور (5) سنوات على تاريخ إنجازها على ان يتم حفظ نسخة إلكترونية منها قبل البدء بإجراءات الإتلاف، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026