المادة 100 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

على الرغم مما ورد في المادتين (98) و (99) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في المنطقة التنموية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون. ب- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع ضريبية اصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون. ج- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية. د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة