المادة 129 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها أو توريدها للاستهلاك من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمة ما لم تكن هذه الخدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026