القوانين
قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
249 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الباب الاول تعاريف يسمى هذا القانون( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة الجمارك . المدي…
- المادة 3تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً.
- المادة 4تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون.
- المادة 5الباب الثاني مجال عمل الدائرة أ- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشر…
- المادة 6تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 7تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.
- المادة 8مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
- المادة 9الباب الثالث عناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير الفصل الاول مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل ال…
- المادة 10تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الوا…
- المادة 11تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة(12 ) من هذا القانون.
- المادة 12أ- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات. ب-تخضع البضاعة المستوردة من…
- المادة 13أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون. ب- يؤلف مجلس…
- المادة 14تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرس…
- المادة 15اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة من قبل اصحاب العلاقة بقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذه بتاريخ تسجيل هذا البيان الخاص بوضعها في …
- المادة 20أ- تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى . ب-…
- المادة 21تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك المحلي حسب القيمة الفعلية المقدرة للبضائع بتاريخ البيع أو حاصل بدل البيع أيهما أعلى و و…
- المادة 22تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى ع…
- المادة 23تطبق أحكام المواد( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
- المادة 24الفصل الثاني العناصر المميزة للبضاعة القسم الأول / منشأ البضاعة المنشأ غير التفضيلي يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:- أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذ…
- المادة 25أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتج…
- المادة 26أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير. ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ…
- المادة 27المنشأ التفضيلي أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية. ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا الق…
- المادة 28القسم الثاني القيمة الجمركية أ- تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى…
- المادة 29اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من( أ) الى( د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب …
- المادة 30تعتبر القيمة الجمركية:- أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، وعلى المستوى التجاري نف…
- المادة 31أ - اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء…
- المادة 32أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: - 1- الرسوم والضرائ…
- المادة 33القسم الثالث النوع أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا …
- المادة 34الباب الرابع دخول وخروج البضائع الفصل الاول تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى ا…
- المادة 35الفصل الثاني المنع والتقييد يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالة ان …
- المادة 36يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار…
- المادة 37يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبد…
- المادة 38يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وا…
- المادة 39أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها. ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقي…
- المادة 40تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع اي…
- المادة 41يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية : أ . 1. لصاحب الحق…
- المادة 42للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة.
- المادة 43الفصل الثالث النقل بحراً أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة. ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان ا…
- المادة 44اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمرك…
- المادة 45أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموا…
- المادة 46يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في ا…
- المادة 47اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها …
- المادة 48الفصل الرابع النقل براً ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي ه…
- المادة 49أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل …
- المادة 50الفصل الخامس النقل جواً على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.
- المادة 51يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة( 43) من هذا القانون.
- المادة 52على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترج…
- المادة 53يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور ه…
- المادة 54تطبق أحكام المواد( 47،46،45 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري اوالجوي.
- المادة 55الفصل السادس النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولي…
- المادة 56الفصل السابع التصدير واعادة التصدير يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (مناف…
- المادة 57يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على تر…
- المادة 58يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير.
- المادة 59يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
- المادة 60الفصل الثامن أحكام مشتركة أ- يجب أن يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم أو التغليف أو أي طر…
- المادة 61الباب الخامس مراحل التخليص الجمركي الفصل الأول / البيانات الجمركية أ- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم: 1- …
- المادة 62لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة(المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.
- المادة 63لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليماصفت الحتة 23ي مين …
- المادة 65أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: - 1- الوضع في الاستهلاك. 2- الترانزيت. 3- الايداع في المستودعات. 4- الايداع في المناطق الحرة. 5…
- المادة 66أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تار…
- المادة 67يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع…
- المادة 68لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.
- المادة 69الفصل الثاني معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير.
- المادة 70أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير. ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة و…
- المادة 71لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وجاهيا أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الدائرة، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على ال…
- المادة 72للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في …
- المادة 73للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها.
- المادة 74يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة( 80 )من هذا القانون.
- المادة 75أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمان…
- المادة 76تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب…
- المادة 77اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات الل…
- المادة 78يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم ال…
- المادة 79يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد (69- 78) من هذا القانون.
- المادة 80الفصل الثالث أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو م…
- المادة 81الفصل الرابع أحكام خاصة بالمسافرين أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير. ب- بالر…
- المادة 82الفصل الخامس تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع أ- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وف…
- المادة 83يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.
- المادة 84أ- للضابطة الجمركية وبعد الإفراج عن البضاعة القيام بالتدقيق اللاحق من خلال:- 1- إجراء معاينة البضاعة وفحصها في منشآت صاحب العلاقة أو أى شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مبا…
- المادة 85في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها…
- المادة 86على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب…
- المادة 87تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل د…
- المادة 88الباب السادس الأوضاع المعلقة للرسوم الفصل الاول أحكام عامة يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب …
- المادة 89لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات…
- المادة 90تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.صفحة 30 من 80
- المادة 91الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيت) أحكام عامة أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز…
- المادة 92لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.
- المادة 93أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلم…
- المادة 94أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية. ب-1- للمدير ولأسباب م…
- المادة 95العبور (الترانزيت) العادي يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.
- المادة 96تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 97تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخر…
- المادة 98العبور ( الترانزيت الخاص ) أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو باي وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك…
- المادة 99تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى.
- المادة 100لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائ…
- المادة 101تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.
- المادة 102العبور (الترانزيت) بمستندات دولية يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وف…
- المادة 103أ- نقل البضاعة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر. ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت). ب -…
- المادة 104الفصل الثالث المستودعات أ- أحكام عامة يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: - -عام. …
- المادة 105تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.
- المادة 106لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه. وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في…
- المادة 107تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.
- المادة 108ب- المستودع العام أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات ال…
- المادة 109لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وت…
- المادة 110للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين …
- المادة 111تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.
- المادة 112أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك. ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ ا…
- المادة 113يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفه…
- المادة 114أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيا…
- المادة 115يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت) وعلى …
- المادة 116ج- المستودع الخاص يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك.
- المادة 117يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البد…
- المادة 118يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة…
- المادة 119تطبق أحكام المواد (115110و112و ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.
- المادة 120لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة.
- المادة 121يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.
- المادة 122الفصل الرابع المناطق والأسواق الحرة أ- مع مراعاة المادة( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها …
- المادة 123أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب- يحظر دخول البضا…
- المادة 124للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اص…
- المادة 125على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج.
- المادة 126لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير…
- المادة 127يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.
- المادة 128أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية. ب- اما البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع …
- المادة 129لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى.
- المادة 130يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها.
- المادة 131تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
- المادة 132يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 133الفصل الخامس التصنيع الداخلي (الادخال بقصد التصنيع والتصدير) أ - يسمح بإدخال البضائع الأجنبية والبضائع المنتجة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتص…
- المادة 134أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير، على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة. ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد …
- المادة 135الفصل السادس الادخال المؤقت أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاري…
- المادة 136يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة…
- المادة 137يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز ال…
- المادة 138يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخل…
- المادة 139لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه…
- المادة 140تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
- المادة 141للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، …
- المادة 142كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة( 19 )من هذا القانون.
- المادة 143يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
- المادة 144يسمح بوضع البضائع المقبول في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير.
- المادة 145الفصل السابع رد الرسوم والضرائب أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند ت…
- المادة 146ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبش…
- المادة 147ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع الى اصحابها لق…
- المادة 148الباب السابع تبسيط الاجراءات أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ولغايات تبسيط الإجراءات للدائرة القيام بما يلي:- 1- قبول البيان والإفراج عن البضائع على أن يكون للدائرة ا…
- المادة 149الباب الثامن الفصل الاول الاعفاءات تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى: أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر وا…
- المادة 150الفصل الثاني الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتض…
- المادة 151اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركي…
- المادة 152يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.
- المادة 153لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150)و( 151 )الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات و…
- المادة 154على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طر…
- المادة 155الفصل الثالث الإعفاءات العسكرية أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر و…
- المادة 156الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأ…
- المادة 157الفصل الخامس البضائع المعادة تعفى من الروسم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب: أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت …
- المادة 158الفصل السادس إعفاءات مختلفة تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير: أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية. …
- المادة 159الفصل السابع: أحكام مشتركة: أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعا…
- المادة 160الباب التاسع: بدلات الخدمات: أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع و…
- المادة 161أ- تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم:- 1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة…
- المادة 162لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و(161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.
- المادة 163يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل…
- المادة 164الباب العاشر: المخلصون الجمركيون: يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من:- أ…
- المادة 165يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجرا…
- المادة 166أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير. ب- يشترط في الشخص الطبيعي: 1- أن يكون اردني …
- المادة 167أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه …
- المادة 168أولا: بإلغاء كلمة (العقوبات) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الجزاءات). ثانيا: بإلغاء عبارة (لا تزيد عن ستة أشهر) الواردة في آخر البند (3) من الفقر…
- المادة 169أولا: بإلغاء عبارة (بتعاطي) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمزاولة). ثانيا: بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي:- ه- أسس ومعايير تصنيف المخلصي…
- المادة 170يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو الكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة يدون فيه خلاصة المعاملا…
- المادة 171الباب الحادي عشر حقوق موظفي الدائرة وواجباتهم أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون …
- المادة 172على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الا…
- المادة 173يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.
- المادة 174أ- على موظف الضابطة الجمركية الذي تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر. ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي ا…
- المادة 175أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها س…
- المادة 176الباب الثاني عشر الفصل الأول: النطاق الجمركي تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريد…
- المادة 177أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير. ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أ…
- المادة 178يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام ا…
- المادة 179الفصل الثاني التحري عن التهريب أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحك…
- المادة 180لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة و…
- المادة 181لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم …
- المادة 182أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:- 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة ف…
- المادة 183أ- لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن …
- المادة 184يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.
- المادة 184الباب الثالث عشر القضايا الجمركية الفصل الأول محاضر الضبط واجراءاتها
- المادة 185أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم …
- المادة 186يذكر في محضر الضبط:- أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام. ب- اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم. ج- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وع…
- المادة 187أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)،(186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس. ب- لا يعتبر ا…
- المادة 188أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن ال…
- المادة 189على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر…
- المادة 190يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره ه…
- المادة 191الفصل الثاني تدابير احتياطية القسم الأول:الحجز الاحتياطي أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النق…
- المادة 192القسم الثاني التوقيف (الحبس الاحتياطي) أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية: 1- في حالات جرم التهرب المشهود 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق…
- المادة 193القسم الثالث منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد ا…
- المادة 194الفصل الثالث المخالفات الجمركية وعقوباتها القسم الأول أحكام عامة تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوا…
- المادة 195عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.
- المادة 196أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة. ب- …
- المادة 197تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:- أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة. ب- الأمتعة…
- المادة 198القسم الثاني المخالفات الجمركية وعقوبتها أ - فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب ا…
- المادة 199ع - تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للش…
- المادة 200فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض ( غرامة من (500-50) دينار عن المخالفات التالية:- أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من…
- المادة 201تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من …
- المادة 202تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 - 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون …
- المادة 203الفصل الرابع القسم الاول-التهريب وعقوباته التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب…
- المادة 204يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ج- تفريغ البضائع من ا…
- المادة 205القسم الثاني المسؤولية الجزائية يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائي…
- المادة 206القسم الثالث العقوبات يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:- يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي :- أ- 1 - بغرامة لا تق…
- المادة 207للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
- المادة 208الفصل الخامس الملاحقات القسم الاول:-الملاحقة الادارية قرارات التحصيل والتغريم أ - يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي ت…
- المادة 209أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه . ب- يبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القا…
- المادة 210أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا…
- المادة 211القسم الثاني الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.
- المادة 212القسم الثالث سقوط حق الملاحقة التسوية بطريقة المصالحة أ - للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها و…
- المادة 213أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي:- 1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% …
- المادة 214تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.
- المادة 215الفصل السادس المسؤولية والتضامن أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذ…
- المادة 216يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها. أما مستثمروا المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائ…
- المادة 217يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.
- المادة 218يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة ا…
- المادة 219يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات …
- المادة 220الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.
- المادة 221تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية، وتك…
- المادة 222الفصل السابع انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها أ- تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة …
- المادة 223أ-تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. ب- تختص محكمة الجمارك الاس…
- المادة 224تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى ، ويجوز لها النظر في اية قضية م…
- المادة 225أ-تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كانت قيمة الدعوى الجمركي…
- المادة 226مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا…
- المادة 227أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة جمركية تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة. ب- يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب ا…
- المادة 228لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.
- المادة 229أ- إذا تبين لمدعي عام الجمارك أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال فعليه التحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإ…
- المادة 230التبليغات أ- مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الا…
- المادة 231أ- تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى…
- المادة 232الفصل الثامن تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ ع…
- المادة 233أ- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (دينارين) أو كسورها يوما واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار …
- المادة 234يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.
- المادة 235تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
- المادة 236الباب الرابع عشر بيع البضائع أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او الم…
- المادة 237للدائرة أن تبيع ما يلي:- أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافر…
- المادة 238تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:- أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا الق…
- المادة 239لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية ال…
- المادة 240أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (236)،(237)،(238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (24…
- المادة 241أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت. 3- الرسوم الجمركية. 4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها ف…
- المادة 242تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يج…
- المادة 243في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا…
- المادة 244الباب الخامس عشر امتياز دائرة الجمارك تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والا…
- المادة 245الباب السادس عشر التقادم أ - 1- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل…
- المادة 246للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك ال…
- المادة 247أ - تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو …
- المادة 248الباب السابع عشر أحكام عامة أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي…
- المادة 249يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها بموجب القانون المعدل .
- المادة 250على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته :- أ?-تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جر…
- المادة 251أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 252أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون ال…
- المادة 253رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.