المادة 117 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026