المادة 118 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026