المادة 102 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
العبور (الترانزيت) بمستندات دولية
يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة يقبلها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026