المادة 222 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
الفصل السابع
انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها
أ- تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.
ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:-
1- جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
3- الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة.
4- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة (208) من هذا القانون.
5- الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون.
6- توقيف وتخلية سبيل الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة0
7- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص محكمة الجمارك البدائية بنظر قضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
د- تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.
ه - تعقد محكمة الجمارك البدائية جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026