المادة 230 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

التبليغات أ- مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ب- تتولى الدائرة تبليغ القرارات والأوراق التي تنظم بموجب أحكام هذا القانون للأشخاص المطلوب تبليغهم بها وفق أحكامه بإرسالها بالبريد المسجل أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على عناوينهم الإلكترونية المصرح عنها والمعتمدة لدى الدائرة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه والإجراءات التي يقررها المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة