المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998
أ- تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور.
ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية الا اذا كان المدعي قد قام بايداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله ايهما أكثر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026